السيد محمد الصدر

96

ما وراء الفقه

31 - الصورة الثانية : الاتفاق في الذكورة مع كونهم ثمانية : 32 - الصورة الثالثة : أخت واحدة شقيقة أو لأب . لها المال كله : النصف بالفرض . والباقي بالرد . 33 - الصورة الرابعة : عدة أخوات وليكنّ ثلاث . لهن الثلثان بالفرض بالتساوي ، ويرد عليهن الباقي بالتساوي ، فتكون النتيجة هو تقسيم المال بينهن بالتساوي . هكذا : وبالاختصار